لا يجوز إصدار الحكم على أي شخص قبل إفساح المجال الكافي له لممارسة حق الدفاع وتمكينه من الرد على التهمة وإبداء ما لديه من دفوع وأقوال، لأن حق الدفاع من الضمانات الأساسية التي لا يصح التفريط بها.
ان الدفاع حق مقدس لا يجوز اهماله او التفريط فيه حتى لا يحكم على احد قبل ان يفسح له المجال واسعا للرد على التهمة الموجهة اليه وحتى يبدي ما لديه من دفوع وأقوال