لايشترط في قرار مجلس الوزراء الذي يصدر بصرف الموظف من الخدمة سرد العلل والأسباب التي ادعت الى اتخاذه ولافرق بين استعمال تعتبير ( الصرف من الخدمة ) او ( التسريح ) ويعتبر المرسوم سالما من عيوب الابطال مادام صادرا وفقا للإجراءات القانونية وخال من التعسف .
لايشترط في قرار مجلس الوزراء الذي يصدر بصرف الموظف من الخدمة سرد العلل والأسباب التي ادعت الى اتخاذه ولافرق بين استعمال تعتبير ( الصرف من الخدمة ) او ( التسريح ) ويعتبر المرسوم سالما من عيوب الابطال مادام صادرا وفقا للإجراءات القانونية وخال من التعسف .