• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الجريمة المنصوص عليها في المادة 15 عقوبات اقتصادي يجب على المحكمة أن تضع موضع الدقة والتمحيص العناصر الجرمية المكونة للجريمة بأركانها

لا يصحّ الحكم بالإدانة في الجريمة الاقتصادية موضوع المادة 15 إلا بعد بيان وتدقيق جميع العناصر الجرمية المكوّنة لها والتحقق من أركانها المادية والمعنوية على وجهٍ واضح ومفصل.

نص الاجتهاد

في الجريمة المنصوص عليها في المادة 15 عقوبات اقتصادي يجب على المحكمة أن تضع موضع الدقة والتمحيص العناصر الجرمية المكونة للجريمة بأركانها الثلاثة المادي والمعنوي