لا يصحّ الحكم بالإدانة في الجريمة الاقتصادية موضوع المادة 15 إلا بعد بيان وتدقيق جميع العناصر الجرمية المكوّنة لها والتحقق من أركانها المادية والمعنوية على وجهٍ واضح ومفصل.
في الجريمة المنصوص عليها في المادة 15 عقوبات اقتصادي يجب على المحكمة أن تضع موضع الدقة والتمحيص العناصر الجرمية المكونة للجريمة بأركانها الثلاثة المادي والمعنوي