الأصل أن تقدير شرعية المسكن متروك لسلطة القاضي التقديرية، غير أن هذا التقدير مقيد بوجوب قيامه على أساس سليم ومعقول، ولا يُصار إلى وصف المسكن بغير الشرعي إلا عند ثبوت ضرر أو إيذاء يمس راحة الزوجة وطمأنينتها.
لئن كان تقدير شرعية المسكن مما يعود للقاضي الا ان مما لا جدال فيه هو أن يكون ذلك التقدير قائما على أساس سليم ومعقول ولا يجعل المسكن غير شرعي الا اذا ثبت الايذاء المنغص لسعادة الزوجة والسالب لاطمئنانها