• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير شرعية المسكن من سلطة القاضي على أن يقوم على أساس سليم ومعقول ولا يحكم بغير شرعيته إلا بثبوت الإيذاء المنغص لسعادة الزوجة والمزيل لاطمئنانها

الأصل أن تقدير شرعية المسكن متروك لسلطة القاضي التقديرية، غير أن هذا التقدير مقيد بوجوب قيامه على أساس سليم ومعقول، ولا يُصار إلى وصف المسكن بغير الشرعي إلا عند ثبوت ضرر أو إيذاء يمس راحة الزوجة وطمأنينتها.

نص الاجتهاد

لئن كان تقدير شرعية المسكن مما يعود للقاضي الا ان مما لا جدال فيه هو أن يكون ذلك التقدير قائما على أساس سليم ومعقول ولا يجعل المسكن غير شرعي الا اذا ثبت الايذاء المنغص لسعادة الزوجة والسالب لاطمئنانها