تُقضى التبرئة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها، ولا يُصار إلى الحكم بعدم المسؤولية إلا إذا ثبت الفعل ثم تبيّن أنه لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1493 – على المحكمة أن تقضي بالتبرئة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً. لما كانت المحكمة أوضحت واقعة الدعوى وعددت الأدلة على قناعتها بعدم قيام المطعون ضده للمبلغ. ولما كان يتبين بالرجوع الى الوصل المؤرخ 26 / 6 / 1974 أنه ليس وصلاً يشعر بالقبض وإنما هو اشعار يترتب المخالفة بحق المدعو أحمد. من أجل مراجعة القسم لدفع الغرامة. ولما كان بفرض صحة صدور هذا الاشعار عن المطعون ضده فإن ذلك لا يعني أنه هو الذي قبض المبلغ خاصة وأن الشاهد بدوي لم يتعرف على المطعون ضده. ولما كان تقدير الوقائع والأدلة والموازنة فيما بينها وطرح بعضها والأخذ بالبعض الآخر واعتماد الخبرة الأحادية وعدم الأخذ بالخبرة الثلاثية من اطلاقات محكمة الموضوع طالما أنها بينت الأسس التي اعتمدتها في طرح هذه الخبرة. ولما كانت أسباب الطعن لا تعدو مجادلة محكمة الموضوع بمدى تقديرها للوقائع والأدلة التي تستقل بها إنما كان على المحكمة أن تقرر براءة المتهم وليس عدم مسؤوليته وذلك عملاً بالمادة 309 ف2 من الأصول الجزائية التي تنص على أن المحكمة تقضي بالتبرئة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً فاقتضى التنويه عملاً بالمادة 356 من القانون المذكور. لذلك تقرر بالاجماع: رد الطعن موضوعاً.