• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تعليل رفض سماع شاهد النفي في مرحلة التحقيق

يجب على قاضي التحقيق إذا رفض سماع شاهد النفي أن يبيّن أسباب الرفض تعليلاً كافياً، وإلا كان قراره مشوباً بالقصور في التسبيب.

نص الاجتهاد

«إن رفض قاضي التحقيق طلب سماع شاهد النفي يجب أن يكون معللاً وإلا عد القرار مشوباً بالقصور.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 602 قرار 711 تاريخ 21/4/1987.