يجب على قاضي التحقيق إذا رفض سماع شاهد النفي أن يبيّن أسباب الرفض تعليلاً كافياً، وإلا كان قراره مشوباً بالقصور في التسبيب.
«إن رفض قاضي التحقيق طلب سماع شاهد النفي يجب أن يكون معللاً وإلا عد القرار مشوباً بالقصور.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 602 قرار 711 تاريخ 21/4/1987.