• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزواج من قاصر لم تتم الثالثة عشرة من العمر هو زواج فاسد

لا يوقف الزواج الفاسد الملاحقة الجزائية، ووقفها مشروط بقيام زواج صحيح مستوفٍ لشرائطه القانونية، ولا سيما في زواج القاصر دون السنّ المحددة.

نص الاجتهاد

الزواج من قاصر لم تتم الثالثة عشرة من العمر هو زواج فاسد, والزواج الفاسد لا يوقف الملاحقة وفق المادة 508 عقوبات إلا بشرط أن يكون الزواج صحيحا