كل فعلٍ ينطوي على كشف العورة أو مباشرةٍ جنسيةٍ فاضحة مع حدث، كالوضع بين الفخذين، يكوّن جرم الفعل المنافي للحشمة متى ثبت وقوعه.
كشف العورة ووضع القضيب بين فخذي الحدث يشكل جرم الفعل المنافي للحشمة