تُستخلص من ظروف شراء البضاعة وحيازتها قرائن على العلم بالتهريب وعلى قصد الاتجار متى دلت الملابسات على ذلك، ولا سيما إذا تم الشراء من مكان لا يبيع مثل هذه البضاعة وكانت الكمية المحرزة كبيرة.
إن شراء كمية من البضاعة من قرية لا توجد فيها متاجر لبيع مثل هذه البضاعة يدل على علم المتهم بأنها مهربة وإن حيازة البضاعة بكمية كبيرة يدل على قصد الاتجار.