• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن شراء كمية من البضاعة من قرية لا توجد فيها متاجر لبيع مثل هذه البضاعة يدل على علم المتهم بأنها مهربة وإن حيازة البضاعة بكمية كبيرة يدل

تُستخلص من ظروف شراء البضاعة وحيازتها قرائن على العلم بالتهريب وعلى قصد الاتجار متى دلت الملابسات على ذلك، ولا سيما إذا تم الشراء من مكان لا يبيع مثل هذه البضاعة وكانت الكمية المحرزة كبيرة.

نص الاجتهاد

إن شراء كمية من البضاعة من قرية لا توجد فيها متاجر لبيع مثل هذه البضاعة يدل على علم المتهم بأنها مهربة وإن حيازة البضاعة بكمية كبيرة يدل على قصد الاتجار.