إذا فقدت الأدلة أو لم تكفِ لإدانة المتهم، وجب القضاء بالتبرئة لا بالحكم بعدم المسؤولية، ويُعدّ مخالفًا للقانون كل قضاءٍ يخرج عن هذا الأثر رغم عدم قيام الدليل الكافي.
الفقرة الثانية من المادة 39 أصول جزائية نصت على أن المحكمة تقضي بالتبرئة عند فقدان الأدلة أو عدم كفايتها وليس بعدم المسؤولية مما يعتبر خطأ في تطبيق القانون ومحكمة النقض تصحح هذا الخطأ المناقشة: لما كان اعتراف الطاعن بضبط الشرطة ليس كافياً للادانة خاصة وأن الطاعن رجع عن هذه الافادةولما كان رجال الشرطة لم تصادر عن الطاعن قطعة الحشيش وقد اكد ذلك بعض رجال الدوريةولما كان الأخذ بأقوال شاهدين من منظمي الضبط واصدار أقوال بلنكو يعود لمحكمة الموضوع لأن تقدير الأدلة والموازنة فيما بينها واصدار بعضها والأخذ بالبعض الآخر مما يعود تقديره لهذه المحكمةولما كانت أسباب الطعن لا تعدو مجادلة المحكمة بمدى تقديرها للوقائع وكفاية الأدلة مما لا تنال منه اسباب الطعنإلا أن بموجب الفقرة الثانية من المادة 309 من الأصول الجزائية فإن المحكمة تقضي بالتبرئة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وليس بعدم المسؤولية فاقتضى التنويه عملاً بالمادة 356 من القانون المذكور لذلك تقرر بالاجماع رد الطعن موضوعاً