لا يملك المدعي الشخصي الطعن استقلالاً في قرار منع المحاكمة الصادر لعدم كفاية الأدلة، ويبقى الطعن مقبولاً فقط في الحدود التي يجيزها القانون، ولاسيما إذا بادرت النيابة العامة إلى الطعن.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1643 – إن قرار منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة لا يقبل الطعن فيه من جانب المدعي الشخصي طعناً أصلياً. حيث أن القرار المطعون فيه يتضمن: منع محاكمة المدعى عليهما (المطعون ضدهما) أمينة. وعلي. مما أسند لهما لعدم كفاية الأدلة ضدهما. وحيث أن قرار منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلةن لا يقبل الطعن فيه من جانب المدعي الشخصي طعناً أصلياً (الفقرة / جـ / من المادة 341 من الأصول الجزائية). وحيث أن النيابة العامة لم تطعن بهذا القرار فيغدو طعن المدعية الشخصية غير مقبول شكلاً. لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب: رد الطعن شكلاً.