إذا خصّ القانون الخاص ميعاد الطعن في نوعٍ معيّن من الأحكام، فإن هذا الميعاد يُحتسب وفق النص الخاص وحده، ولا تُطبَّق عليه مواعيد المسافة الواردة في قانون أصول المحاكمات إلا ضمن نطاق هذا القانون.
الأحكام الصادرة بمواد افلاسية تبدأ مواعيد الطعن فيها من اليوم الأول الذي يلي صدورها عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 614 من قانون التجارة وعلى ما هو عليه قضاء محكمة النقض. إن مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات لا تطبق إلا على المواعيد في ذلك القانون. ولا يجوز بالتالي تطبيقها على المواعيد المعينة في قوانين خاصة. ذهاب الهيئة الحاكمة المشكو منها إلى عدم إضافة المسافة إلى مهلة الطعن بطريق النقض بالحكم الصادر بشهر الافلاس إذ يجد سنده في الرأي السائد في الفقه العربي والأجنبي المقارن. فلا وجه لرمي القضاة المشكو منهم بالخطأ المهني الجسيم.