ان القانون الصادر في 956/11/3 رقم 289 رمى الى رفع الحيف اللاحق بطائفة من الموظفين من جراء تحديد رواتب درجات الوظائف بعد إضافة ضمائم غلاء المعيشة اليها وانطوى على امر ذي مفعول رجعي بنصه على سريان احكامه على الترفيعات الصادرة بعد تاريخ صدور قانون الترفيه رقم 38 .
ان القانون الصادر في 956/11/3 رقم 289 رمى الى رفع الحيف اللاحق بطائفة من الموظفين من جراء تحديد رواتب درجات الوظائف بعد إضافة ضمائم غلاء المعيشة اليها وانطوى على امر ذي مفعول رجعي بنصه على سريان احكامه على الترفيعات الصادرة بعد تاريخ صدور قانون الترفيه رقم 38 .