لا تكون الخصومة منعقدة لأمين السجل المدني في مسائل الأحوال الشخصية كافة إلا إذا كان النزاع متصلاً بعمله القانوني اتصالاً يوجب إدخاله خصماً، أما مجرد كون الموضوع من مسائل الأحوال الشخصية فلا يكفي.
استقر الاجتهاد على أم امين السجل المدني ليس خصما في جميع مسائل الأحوال الشخصية مهما كان موضوعها