إذا كان موضوع النزاع بيع مسكن غير منظَّمة له شهادة التعريف، فإن تحريك الدعوى مشروط بطلب خطي من وزير الداخلية، وإلا امتنع قبولها.
بيع مسكن دون تنظيم شهادة التعريف لا تقاو الدعوى الا بطلب خطي من وزير الداخلية