• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع مسكن دون تنظيم شهادة التعريف لا تقاو الدعوى الا بطلب خطي من وزير الداخلية

إذا كان موضوع النزاع بيع مسكن غير منظَّمة له شهادة التعريف، فإن تحريك الدعوى مشروط بطلب خطي من وزير الداخلية، وإلا امتنع قبولها.

نص الاجتهاد

بيع مسكن دون تنظيم شهادة التعريف لا تقاو الدعوى الا بطلب خطي من وزير الداخلية