يشترط لتمكين المتهم الموقوف غيابياً من الاستفادة من الضمانات والإجراءات والطعون القانونية أن يسلّم نفسه إلى الجهة المختصة؛ أما بقاؤه فارّاً فيحرمه من سلوك طرق الطعن ويخرجه عن الحماية الإجرائية المقررة.
يتوجب على المتهم المقرر توقيفه على الغياب ان يسلم نفسه الى السجن ليستفيد من أحكام القانون وان بقاءه فارا يجعله خارجا عن القانون ومحروما من سلوك طرق الطعن