الدية الشرعية ملغاة بقانون العقوبات، وإذا وجبت فتكون على عائلة الجاني وأهله وعشيرته.
ان الدية الشرعية ملغاة بقانون العقوبات واذا وجبت فتكون على عائلة الجاني أهله وعشيرته