تجب في بطاقة التكليف بالأجرة البيانات الجوهرية التي تُمكّن المستأجر من معرفة المأجور والمبلغ المطلوب على وجهٍ محدد؛ فإذا انعدم التحديد اللازم، سقطت البطاقة عن إنتاج أثرها في الإخلاء.
ان صحة البطاقة البريدية من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسهاإن عدم ذكر الشقة المطلوب عنها بدل الإيجار وعدم ذكر المبلغ المطلوب عن السنة الايجارية الحالية وما هو عن الديون يجعلها فاقدة لقوتها في التخلية