لا يصحّ للمحكمة أن تفصل في النزاع قبل إفساح المجال للخصوم لعرض أقوالهم ودفوعهم وتمكينهم من الدفاع عن مصالحهم على وجه كامل.
على المحكمة أن تفسح المجال أمام الخصوم لعرض اقوالهم ودفوعهم لأن ساحة القضاء عنوان العدالة والحرية والحق