العبرة في تحديد أثر التزام نفقة الولد وأجرة الحضانة هي لمضمونهما في صك المخالعة؛ فإن اندمجا في بدل المخالعة كانا تابعين له، أما إذا وردا كتعهد مستقل منفصل عن المخالعة عُدّا تبرعاً يجيز الرجوع عنه.
يتعين على المحكمة أن ترجع إلى صك المخالعة فإن وجدت نفقة الولد وأجرة الحضانة جزءا من بدل المخالعة المتبادلة ألفاظها فإنه يتوجب عليها تطبيق المادة 102 أحوال شخصية أما إذا كان التعهد مستقلا عن مضمون المخالعة كان التعهد يحتم التبرع ويحق للمتبرع الرجوع عنه