الأصل حظر تعاطي المخدّرات، ولا يُستثنى من ذلك إلا التعاطي المأذون به طبيّاً بموجب وصفة صادرة عن طبيب مختص.
لا يجوز تعاطي المخدرات ولو كان بسبب مرض الا بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب مختص