• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعاطي المخدرات ولو كان بسبب مرض الا بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب مختص

الأصل حظر تعاطي المخدّرات، ولا يُستثنى من ذلك إلا التعاطي المأذون به طبيّاً بموجب وصفة صادرة عن طبيب مختص.

نص الاجتهاد

لا يجوز تعاطي المخدرات ولو كان بسبب مرض الا بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب مختص