إذا تزاحم شاريان متتاليان على عقار قبل إفرازه ووُضعت إشارتا دعوى على صحيفته، كانت الأفضلية لمن سبق إلى وضع اليد على العقار وأجرى إكساءه. وتستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة واستخلاص الواقع من أقوال الشهود والقرائن ما دام استخلاصها سائغاً ومبنياً على أدلة مقبولة.
في حال وضع إشارتي الدعوى من قبل شاريين متتاليين على صحيفة العقار قبل إفرازه تكون الأفضلية للشاري الأول الذي وضع يده على العقار وقام بإكسائه. من حق محكمه الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إلى اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدله مقبولة ولها أصلها في الدعوى.