• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبطال شراء المشتري الثاني لا يكون لمجرد علمه بشراء سلفه للعقار بل يستلزم إثبات التواطؤ وقصد الإضرار

لا يُبطل شراء المشتري الثاني لمجرد علمه بسبق شراء المشتري الأول، وإنما يلزم لإبطال تصرفه إثبات تواطؤه وقصده الإضرار بالمشتري الأول، ويجوز الاستدلال على ذلك بقرائن الأحوال الدالة على العلم المقترن بسوء النية.

نص الاجتهاد

إن علم المشتري الثاني الذي سجل العقار المبيع باسمه في السجل العقاري أو وضع إشارة دعواه بسبق شراء الشاري الأول لا يكفي لإبطال شرائه ولابد من إثبات التواطؤ وقصد الاضرار بالشاري الأولإن علم المشتري الثاني بشراء المشتري الأول العقار ووضع يده عليه وقيامه بغرسه بالغراس وبالعناية بها إنما هو من وسائل إثبات التواطؤ وقصد الاضرار بالمشتري الأول.