لا يُبطل شراء المشتري الثاني لمجرد علمه بسبق شراء المشتري الأول، وإنما يلزم لإبطال تصرفه إثبات تواطؤه وقصده الإضرار بالمشتري الأول، ويجوز الاستدلال على ذلك بقرائن الأحوال الدالة على العلم المقترن بسوء النية.
إن علم المشتري الثاني الذي سجل العقار المبيع باسمه في السجل العقاري أو وضع إشارة دعواه بسبق شراء الشاري الأول لا يكفي لإبطال شرائه ولابد من إثبات التواطؤ وقصد الاضرار بالشاري الأولإن علم المشتري الثاني بشراء المشتري الأول العقار ووضع يده عليه وقيامه بغرسه بالغراس وبالعناية بها إنما هو من وسائل إثبات التواطؤ وقصد الاضرار بالمشتري الأول.