• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بالنزاع القائم ما بين إدارة الجمارك العامة وصاحب التعهد ولو كان الكفيل مؤسسه عامة

اختصاص القضاء العادي ينعقد للنزاع بين إدارة الجمارك العامة وصاحب التعهّد، ولو كان الكفيل جهةً عامة، ما دام النزاع لا يخرج عن إطار الالتزام الجمركي بين هذين الطرفين.

نص الاجتهاد

يختص القضاء العادي بالنزاع القائم ما بين إدارة الجمارك العامة وصاحب التعهد ولو كان الكفيل مؤسسه عامة.