اختصاص القضاء العادي ينعقد للنزاع بين إدارة الجمارك العامة وصاحب التعهّد، ولو كان الكفيل جهةً عامة، ما دام النزاع لا يخرج عن إطار الالتزام الجمركي بين هذين الطرفين.
يختص القضاء العادي بالنزاع القائم ما بين إدارة الجمارك العامة وصاحب التعهد ولو كان الكفيل مؤسسه عامة.