النقض المبني على البطلان يقتضي إعادة الأوراق إلى المرجع الذي أصدر القرار، حتى لو كان النقض للمرة الثانية، ما دام سبب النقض هو البطلان.
أن النقض بسبب البطلان في القرار ولو للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية