• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن النقض بسبب البطلان في القرار ولو للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية

النقض المبني على البطلان يقتضي إعادة الأوراق إلى المرجع الذي أصدر القرار، حتى لو كان النقض للمرة الثانية، ما دام سبب النقض هو البطلان.

نص الاجتهاد

أن النقض بسبب البطلان في القرار ولو للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية