صحة التبليغ تُقدَّر بمدى تحقق المقصود منه، لا بمجرد استيفاء الشكل الخارجي، ما دام الإجراء قد أدى إلى تمكين الخصم من العلم بالإعلان أو ترتبت عليه آثاره القانونية.
نقض مدني رقم 559 أساس 744 تاريخ 28/4/1987 العبرة في صحة التبليغ بتحقق الغاية منه لا بمجرد الشكليات.