المدعي الشخصي لا يملك الطعن استقلالاً في قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي الإحالة، وإنما يُقبل طعنه تبعاً لطعن النيابة العامة.
ان قرارات منع المحاكمة الصادرة عن قاضي الاحالة لا تقبل الطعن من جانب المدعي الشخصي منفردا الا تبعا لطعن النيابة العامة