• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرارات منع المحاكمة الصادرة عن قاضي الاحالة لا تقبل الطعن من جانب المدعي الشخصي منفردا الا تبعا لطعن النيابة العامة

المدعي الشخصي لا يملك الطعن استقلالاً في قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي الإحالة، وإنما يُقبل طعنه تبعاً لطعن النيابة العامة.

نص الاجتهاد

ان قرارات منع المحاكمة الصادرة عن قاضي الاحالة لا تقبل الطعن من جانب المدعي الشخصي منفردا الا تبعا لطعن النيابة العامة