سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة ليست مطلقة، بل تخضع لرقابة سلامة الاستدلال وكفاية التسبيب واتساق العناصر المطروحة، بحيث لا يصح أن تبني قضاءها على نتيجة لا تؤدي إليها الأدلة مجتمعة بعد مناقشتها وتمحيصها.
وإن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير الادلة وتكوين القناعة الوجدانية الا أن ذلك منوط بسلامة الاستدلال وحسن التقدير وانسجام الادلة مع بعضها وأن تؤدي هذه الادلة الى النتيجة التي وصلت اليها وذلك بعد أن تضع موضع البحث والمناقشة جميع هذه الادلة والوقائع ووازن بينها