إن جرم حيازة بارودة صيد بدون رخصة يخرج عن نطاق صلاحية القاضي الفرد العسكري
الاختصاص النوعي يُحدَّد وفق الوصف الجرمي المحدد المنسوب للواقعة، فإذا كانت الحيازة غير المرخصة لبارودة صيد مما يخرج عن صلاحية جهة معينة وجب الحكم بعدم الاختصاص.
نص الاجتهاد
إن جرم حيازة بارودة صيد بدون رخصة يخرج عن نطاق صلاحية القاضي الفرد العسكري