العبرة في تكييف الفعل هي لطبيعة الورقة محلّ الاستناد؛ فإذا لم تكن الورقة رسمية وكانت مجرد مصدقة كاذبة، وجب تطبيق النص الخاص بالمصدقات الكاذبة دون النصوص المقررة للتزوير في الأوراق الرسمية.
إذا كانت الأوراق المبرزة ليست من الأوراق الرسمية بل هي مصدقات كاذبة تنطبق عليها المادة 455 عقوبات لا المادة 448 بدلالة المادة 444 عقوبات.