• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الادعاء بزيادة وزن الخشب مع أن العدد تام تقريباً لا يعتد به ولا يشكل مخالفه جمركيه بحسبان أن الخشب مادة حيه تتأثر بعوامل الرطوبة

لا تُبنى المخالفة الجمركية على زيادة وزن الخشب وحدها إذا كان النقص أو الزيادة الطفيفة مردّه إلى الرطوبة أو طبيعة المادة الحيّة، ما دام العدد أو الكمية ظاهرًا أنه تام تقريبًا.

نص الاجتهاد

إن الادعاء بزيادة وزن الخشب مع أن العدد تام تقريباً لا يعتد به ولا يشكل مخالفه جمركيه بحسبان أن الخشب مادة حيه تتأثر بعوامل الرطوبة.