إذا كان المدعى عليه عسكرياً، وجب تبليغه في عنوان وحدته العسكرية عن طريق الشرطة العسكرية وفقاً لأصول المحاكمات، ولا يُعتدّ بالتبليغ على خلاف ذلك.
يجب على المحكمة أن تلجأ الى تبليغ المدعى عليه العسكري الى عنوانه في وحدته العسكرية عن طريق الشرطة العسكرية من قانون أصول المحاكمات