• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تبليغ المدعى عليه العسكري في عنوان وحدته العسكرية بواسطة الشرطة العسكرية

إذا كان المدعى عليه عسكرياً، وجب تبليغه في عنوان وحدته العسكرية عن طريق الشرطة العسكرية وفقاً لأصول المحاكمات، ولا يُعتدّ بالتبليغ على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة أن تلجأ الى تبليغ المدعى عليه العسكري الى عنوانه في وحدته العسكرية عن طريق الشرطة العسكرية من قانون أصول المحاكمات