ثبوت الشراء بحكم قضائي يكفي لسماع دعوى إزالة التجاوز من المشتري قبل التسجيل، كما يجوز ضم طلب إثبات التملك إلى طلب إزالة التجاوز في دعوى واحدة متى كان العقار مسجلاً ووُضعت الإشارة على صحيفته.
إن دعوى إزالة التجاوز عن العقار تسمع من الشاري حتى قبل التسجيل إذا ثبت بحكم قضائي شراءه لهذا العقار لا مانع يمنع من سماع طلب إثبات التملك وإزالة التجاوز بدعوى واحدة إذا كان العقار مسجلاً بالسجل العقاري ووضعت الإشارة على صحيفته.