القرارات الولائية الصادرة عن القاضي الشرعي الأول لا تقبل الطعن بالنقض مباشرة، وإنما تسلك طريق الطعن المقرر قانوناً لها.
الاجتهاد قد استقر على أن القرارات الصادرة القاضي الشرعي الاول بصفته الولائية لا تقبل الطعن بالنقض مباشرة