• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات الصادرة عن القاضي الشرعي الأول بصفته الولائية لا تقبل الطعن بالنقض مباشرة

القرارات الولائية الصادرة عن القاضي الشرعي الأول لا تقبل الطعن بالنقض مباشرة، وإنما تسلك طريق الطعن المقرر قانوناً لها.

نص الاجتهاد

الاجتهاد قد استقر على أن القرارات الصادرة القاضي الشرعي الاول بصفته الولائية لا تقبل الطعن بالنقض مباشرة