• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الطعن في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات

إذا صدر الحكم غيابياً عن محكمة الجنايات في جناية، فإن طريق الطعن بالنقض فيه يكون محصوراً بمن يملك هذا الحق قانوناً، ولا يملك المحكوم عليه الغائب طعنه بالنقض، ويبقى له حق إعادة المحاكمة عند القبض عليه أو تسليم نفسه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1610 – الطعن في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجناية من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يخصه. حيث أن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً بحق الطاعن قابلاً لاعادة المحاكمة حين القبض عليه أو تسليم نفسه. وحيث أن الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجناية من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يخصه (المادة 339 من الأصول الجزائية) وبالتالي فإن طعن المحكوم عليه غير مقبول شكلاً (القاعدة 4417 من ). لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب: رد الطعن شكلاً.