الأصل في التعويض عن الفعل الضار أن يُقدَّر يوم صدور الحكم، مع جواز تعديل مقدار التعويض تبعاً لتغير قيمة النقد أو الأسعار، ويستحق المضرور ما ثبت أنه أنفقه فعلاً لإصلاح الضرر.
في المسئولية التقصيرية، يقدر القاضي التعويض بيوم صدور الحكم، سواء اشتد الضرر أو خف، زاد سعر النقد أو انخفض، زادت أسعار المواد اللازمة لإصلاح الضرر أو انخفضت. للمضرور الذي قام بإصلاح الضرر من ماله له المطالبة بما صرفه فعلا مهما تغير سعر النقد بيوم صدور الحكم. يجوز للمضرور المطالبة بزيادة التعويض أثناء نظر الدعوى في الاستئناف إذا تبدلت الأسعار أو تغيرت قيمة النقد أم في الحالتين معا.