• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في المسؤولية التقصيرية يقدر التعويض بتاريخ صدور الحكم مع جواز تعديله تبعاً لتغير الضرر أو الأسعار أو قيمة النقد

العبرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار بوقت صدور الحكم، ويشمل التعويض ما أنفقه المضرور فعلاً لإصلاح الضرر، ويجوز تعديل مقدار التعويض بالزيادة أثناء نظر الدعوى إذا طرأت تغيرات على الأسعار أو على قيمة النقد.

نص الاجتهاد

في المسئولية التقصيرية، يقدر القاضي بيوم صدور الحكم، سواء اشتد الضرر أو خف، زاد سعر النقد أو انخفض، زادت أسعار المواد اللازمة لإصلاح الضرر أو انخفضت. للمضرور الذي قام بإصلاح الضرر من ماله له المطالبة بما صرفه فعلا مهما تغير سعر النقد بيوم صدور الحكم. يجوز للمضرور المطالبة بزيادة التعويض أثناء نظر الدعوى في الاستئناف إذا تبدلت الأسعار أو تغيرت قيمة النقد أم في الحالتين معا. نقض هيئة عامة رقم 14 تاريخ 3/5/1987 لعام 1987