العبرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار بوقت صدور الحكم، ويشمل التعويض ما أنفقه المضرور فعلاً لإصلاح الضرر، ويجوز تعديل مقدار التعويض بالزيادة أثناء نظر الدعوى إذا طرأت تغيرات على الأسعار أو على قيمة النقد.
في المسئولية التقصيرية، يقدر القاضي بيوم صدور الحكم، سواء اشتد الضرر أو خف، زاد سعر النقد أو انخفض، زادت أسعار المواد اللازمة لإصلاح الضرر أو انخفضت. للمضرور الذي قام بإصلاح الضرر من ماله له المطالبة بما صرفه فعلا مهما تغير سعر النقد بيوم صدور الحكم. يجوز للمضرور المطالبة بزيادة التعويض أثناء نظر الدعوى في الاستئناف إذا تبدلت الأسعار أو تغيرت قيمة النقد أم في الحالتين معا. نقض هيئة عامة رقم 14 تاريخ 3/5/1987 لعام 1987