استحقاق رسم الطابع مقيد بالشروط المنصوص عليها في القانون، ولا سيما شرط تداول العقد في سورية؛ فإذا لم يتحقق هذا التداول فلا يترتب الرسم.
ان رسم الطابع لا يترتب بمقتضى احكام المادة 6من قانون الطوابع رقم3لعام1933 الا وفقا للشرائط المنصوص عليها فيها وفي مقدمتها تداول العقود في سورية