الحامل حسن النية للسفتجة يتمتع بحماية استقلال الالتزام الصرفي، فلا تُقبل في مواجهته الدفوع الشخصية الناشئة عن العلاقة بين المدين والمظهر له، متى كان التظهير صحيحاً ومؤدياً لانتقال الملكية والحقوق في السند.
إن تظهر السفتجه التزام مستقل ينقل بموجبه ملكيه السند وجميع الحقوق فيه إلى المظهر لأمره ويكون المظهر ضامناً بدله للحال في حال عدم الوفاءلا يحق للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بمواجهه الحامل حسن النيه بالدفوع المبنيه على العلاقات الشخصيه