• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك في مواجهة حامل السفتجة حسن النية بالدفوع المستمدة من العلاقات الشخصية بين المدين والمظهر له

الحامل حسن النية للسفتجة يتمتع بحماية استقلال الالتزام الصرفي، فلا تُقبل في مواجهته الدفوع الشخصية الناشئة عن العلاقة بين المدين والمظهر له، متى كان التظهير صحيحاً ومؤدياً لانتقال الملكية والحقوق في السند.

نص الاجتهاد

إن تظهر السفتجه التزام مستقل ينقل بموجبه ملكيه السند وجميع الحقوق فيه إلى المظهر لأمره ويكون المظهر ضامناً بدله للحال في حال عدم الوفاءلا يحق للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بمواجهه الحامل حسن النيه بالدفوع المبنيه على العلاقات الشخصيه