العناصر الخاصة في الجريمة لا تُثبت بالاستنتاج المجرد، بل يجب أن ينهض عليها دليلٌ كافٍ ومقنع يثبت توافرها على وجهٍ جازم.
ان توفر قصد الاتجار هو عنصر خاص يتوجب ان تقوم الادلة الكافية والمقنعة على توافر هذا القصد ولا يستنتج ذلك استنتاجا