• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان توفر قصد الاتجار هو عنصر خاص يتوجب ان تقوم الادلة الكافية والمقنعة على توافر هذا القصد ولا يستنتج ذلك استنتاجا

العناصر الخاصة في الجريمة لا تُثبت بالاستنتاج المجرد، بل يجب أن ينهض عليها دليلٌ كافٍ ومقنع يثبت توافرها على وجهٍ جازم.

نص الاجتهاد

ان توفر قصد الاتجار هو عنصر خاص يتوجب ان تقوم الادلة الكافية والمقنعة على توافر هذا القصد ولا يستنتج ذلك استنتاجا