لا تقوم جريمة الاغتصاب بالمعنى القانوني إلا بتوافر صفة الجاني رجلاً، وصفة المجني عليها امرأة، ووقوع الإيلاج.
إن الاغتصاب بمعناه القانوني لا يتم الا من قبل رجل على امرأة ولا بد فيه من أن يتم الايلاج