• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إخضاع المحكوم عليه لتدبير منع الإقامة هو في الأصل أمر توجبه الفقرة الثانية من المادة 82 عقوبات إنما الفقرة الخامسة من المادة المذكور

إذا نصّ القانون على تدبير منع الإقامة بوصفه أثراً للحكم في الجنايات أو الجنح، فإن للمحكمة سلطة تقديرية في تعديل مدته ضمن النطاق المحدد أو الإعفاء منه، ولا يشترط لفرضه وجود دعوى شخصية، لأن غايته منع تواجد المحكوم عليه في أماكن الجريمة وأماكن إقامة المجنى عليه وأقاربه حتى الدرجة الرابعة.

نص الاجتهاد

إن إخضاع المحكوم عليه لتدبير منع الإقامة هو في الأصل أمر توجبه الفقرة الثانية من المادة 82 عقوبات إنما الفقرة الخامسة من المادة المذكور أعطت للمحكمة الحق في زيادة مدة المنع أو تخفيضها ضمن النطاق المحدد في الفقرة الأولى منها وكذلك إعفاء المحكوم عليه منها إن فرض تدبير منع الإقامة لا يتوقف فرضه على وجود مدعي شخصي أو عدم وجوده، إذ أن الغاية منه هي عدم تواجد المحكوم عليه في الأماكن التي اقترفت فيها الجناية أو الجنحة والأماكن التي يقيم فيها المجنى عليه وأنسباؤه حتى الدرجة الرابعة وذلك ما توجبه الفقرة الثانية من المادة 81 عقوبات