جزاء عدم الاعتداد بالبيع خارج السجل المؤقت لا ينطبق إلا بافتراض سبق فتح السجل المؤقت للعقار أو تزامن فتحه مع تاريخ العقد؛ فإن لم يكن السجل مفتوحاً وقت التعاقد انتفى محلّ التمسك بالبطلان.
لئن كان القانون رقم 14 لعام 1974 قد قرر أنه لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المؤقت ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً إلا أن ذلك مقيد بأن يكون السجل المؤقت للعقار قد فتح بتاريخ العقد أو قبله، حتى إذا لم يكن مفتوحاً بذلك الوقت فلا مجال للبحث بالبطلان