• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم الوصي بحصر أموال القاصر وحقوقه وبيان ما أنفقه أو دفعه لحسابه وإيداع الباقي في صندوق الأيتام

يجب على الوصي أن يُحصي أموال القاصر وحقوقه وما يترتب عليها، وأن يبيّن ما صُرف أو دُفع لمصلحة القاصر، وأن يودع الرصيد المتبقي في الجهة المخصصة لحفظ أموال الأيتام.

نص الاجتهاد

إن أول واجب يقع على الوصي هو أن يحدد ما تحت يده من حقوق وأموال تخص القاصرين ومقدار ما نتج عن ذلك وما أنفقه أو دفعه لحساب القاصرين ويودع الباقي لديه في صندوق الأيتام