يجب على الوصي أن يُحصي أموال القاصر وحقوقه وما يترتب عليها، وأن يبيّن ما صُرف أو دُفع لمصلحة القاصر، وأن يودع الرصيد المتبقي في الجهة المخصصة لحفظ أموال الأيتام.
إن أول واجب يقع على الوصي هو أن يحدد ما تحت يده من حقوق وأموال تخص القاصرين ومقدار ما نتج عن ذلك وما أنفقه أو دفعه لحساب القاصرين ويودع الباقي لديه في صندوق الأيتام