إذا أُقيمت دعوى محاسبة الوصي، جاز للقاضي الشرعي أن يباشر رقابة واسعة على تصرفات الوصي ضمن حدود مهمته في المحاسبة والرقابة على إدارة شؤون القاصر أو من في حكمه.
إن دعوة محاسبة الوصي تتيح للقاضي الشرعي فرض رقابته الواسعة على تصرفات الوصي