• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتد أوصاف العقار القائمة فعلاً دون الأوصاف المثبتة في السجل العقاري

الأوصاف الفعلية القائمة للعقار هي المعوّل عليها قانوناً، ولا يُحتج بالأوصاف المقيدة في السجل العقاري إذا كانت غير مطابقة للواقع.

نص الاجتهاد

ان العبرة هي للأوصاف القائمة للعقار لا للأوصاف الواردة في السجل العقاري