الأوصاف الفعلية القائمة للعقار هي المعوّل عليها قانوناً، ولا يُحتج بالأوصاف المقيدة في السجل العقاري إذا كانت غير مطابقة للواقع.
ان العبرة هي للأوصاف القائمة للعقار لا للأوصاف الواردة في السجل العقاري