القسمة بين الشركاء أو التخاصص الذي يجري بينهم يُثبت وفق القواعد العامة في الإثبات المطبقة على العقود المدنية.
القسمة بين الشركاء أو التخاصص الذي يجري فيما بينهم يتم اثباته وفقا للقواعد العامة في الاثبات كسائر العقود المدنية