• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات القسمة بين الشركاء أو التخاصص يخضع للقواعد العامة في الإثبات كسائر العقود المدنية

القسمة بين الشركاء أو التخاصص الذي يجري بينهم يُثبت وفق القواعد العامة في الإثبات المطبقة على العقود المدنية.

نص الاجتهاد

القسمة بين الشركاء أو التخاصص الذي يجري فيما بينهم يتم اثباته وفقا للقواعد العامة في الاثبات كسائر العقود المدنية