يثبت الخلف عقد القسمة أو التخاصص بالطريقة التي كان يجوز للسلف إثباته بها، وتنتج القسمة غير المسجلة آثارها في حق الخلف وباقي الشركاء.
يجوز للخلف اثبات عقد القسمة او التخاصص بالطريقة التي يجوز فيها للسلف اثبات العقد المذكور بمقتضى قواعد الاستخلاف وان يعتبر القسمة غير المسجلة في السجل العقاري نافذة في حقه وحق سائر الشركاء