• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة موضع الأشياء المحجوزة بنظر نزاع ملكيتها ووجوب تحليف مدعي الاستحقاق اليمين المقررة قانوناً

الاختصاص المكاني في النزاع على ملكية الأشياء المحجوزة ينعقد لمحكمة موضع هذه الأشياء، وعلى المحكمة في دعاوى الاستحقاق أن تلتزم باليمين القانونية الخاصة بالمدعي متى توفرت شروطها، ويعدّ إغفالها سبباً للنقض.

نص الاجتهاد

إن محكمة المنطقة الموجودة فيها الأشياء المحجوزة هي المختصة للنظر في النزاع القائم حول ملكية هذه الأشياء المناقشة: لئن كانت محكمة تدمر الكائنة في المنطقة الموجودة فيها الأشياء المحجوزة هي صاحبة الولاية المكانية للنظر في النزاع القائم حول ملكية هذه الأشياء وكان القاء الحجز الاحتياطي من لدن محكمة سلمية ليس من شأنه أن يسلب محكمة تدمر هذه الصلاحية وكانت المحكمة قد اتخذت قراراً بولائها للبت في الدعوى وكان قرارها متوافقاً مع أحكام القانون. وكان تقدير قيمة الشهادة من حيث الموضوع يعود الى المحكمة ولا يدخل تحت تمحيص محكمة التمييز إذا جاءت منسجمة مع الوقائع. وكانت شهادة الشهود منصبة على أن القطن المحجوز يعود الى المميز عليه إلا أنه لما كان يجب على المحكمة في الأحوال المماثلة أن تخلف من تلقاء نفسها المدعي اليمين المنصوص عليها بالفقرة ب من المادة 123 من قانون البينات وكان الواضح من ضبط المحاكمة أن المحكمة قد جنحت الى تحليف المدعي اليمين المتممة المصورة، هذه اليمين التي لا توجه إلا في الحالة الملمع اليها بالمادة 121 من القانون المذكور. وكان رغماً عن أنه لا محل لتوجيه هذه اليمين فإن حلفها لا يغني عن تحليف مدعي الاستحقاق اليمين المنوه بها بالمادة 123 الآنفة الذكر تحت طائلة النقض لأن هذا من النظام العام.كان الحكم المميز مثلوماً من هذه الجهة وحرياً بالنقض يرد عليه عض ما جاء باستدعاء المميز. لذلك فقد أجمعت الآراء على نقض الحكم المميز.