الخلف الخاص يحلّ محلّ سلفه في التمسك بالقسمة الرضائية السابقة على تملكه الحصة، ويجوز له إثباتها بالبينة متى وُجد مانع أدبي حال دون التوثيق أو الكتابة بين الشركاء.
يجوز للخلف الخاص أن يتمسك بالقسمة الرضائية الجارية بين الشركاء قبل شرائه أية حصة من العقار ولهذا الخلف ما للسلف من حقوق في إثبات عقد القسمة بالبينة في حال وجود مانع أدبي ما بين الشركاء سابقاً